القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
الناشر
دار النشر الإسلامية
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٥ هجري
مكان النشر
بيروت
•
الإمبراطوريات و العصور
آل سعود (نجد، الحجاز، المملكة العربية السعودية الحديثة)، ١١٤٨- / ١٧٣٥-
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
عادل بن عبد القادر بن محمد وَلِي قُوتَه (ت. غير معلوم)الناشر
دار النشر الإسلامية
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٥ هجري
مكان النشر
بيروت
تاريخ تأليفه وترتيبه بين مؤلفاته: لم أَقف على أي إشارةٍ إلى هذا الكتاب من الإِمام في أي من مؤلفاته ممّا وقفتُ عليه، ومن ذلك: لم يشر إليه في الذخيرة في كتاب الأيمان والنذور منها(١)، ولا في مباحث التعاليق والأيمان من الفروق(٢)؛ ولذا لعلّه آخر مؤلفات الإِمام تأليفاً، ثم وقفتُ - كما ذكر الأستاذ الوكيلي - على أنّه أحال في هذا الكتاب على الفروق أكثر من مرّة.
عَرْضه وبيانُ موضوعاته: ظاهرٌ من عنوان الكتاب موضوعُه الذي ألّف فيه، وقد وقف الأستاذ الوكيلي على مختصرٍ عن هذا الكتاب، أنقل منه ما يُبَيِّن عن غرضه:
قال الإِمام العلّامة شهاب الدين القرافي الصنهاجي - رحمه الله - في كتابه (البيان فيما أشكل من التعاليق والأيمان): وفيه قواعد ومسائل: [القاعدة الأولى]: في بيان أن كثرة الاستعمال أعمّ من النقل ... [بدأه بعشر قواعد هذه أوّلها].
((والقاعدة الثانية: أن اللفظ لا يصير منقولاً راجحاً يستغني عن القرينة في حمله على ما نقل إليه حتى يصير مساوياً للحقيقة اللغوية ...))
وينتهي الكتاب بقوله: ((فاجتمع قول العلماء بالعموم في الشرط، والإِطلاق في المشروط، واتضحت الفروق، والحمد لله، وصلَّى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلَّم. انتهى كتاب البيان فيما أشكل من
(١) انظر: الذخيرة ٥/٤ - ٩٦.
(٢) جملتها في الجزء الثالث من الفروق، انظر منه: ٢٩/٣ - ٧٣، ٧٨، ٨٤، ٨٥، ٩٦)، ر. أ: ٢٢٨/١ -٢٢٩.
111