346

القواعد والضوابط الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابي الطهارة والصلاة

الناشر

جامعة أم القرى

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤٢٦ هجري

مكان النشر

مكة المكرمة

٣ - شروط الصلاة كاستقبال القبلة، أو الطهارة، أو ستر العورة، إذا قام بالمكلّف عذرٌ يمنعه منها، فإنها تسقط عنه ويصلي حسب حاله؛ لأن واجبات الصلاة تسقط بالعذر(١).

***

(١) انظر: مجموع الفتاوى، ٤٠٤/٢٣.

368