338

القواعد والضوابط الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابي الطهارة والصلاة

الناشر

جامعة أم القرى

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤٢٦ هجري

مكان النشر

مكة المكرمة

وتطهر البقعة من غير حاجة إلى النية؛ لأن القصد في إزالة النجاسة ليس بشرط(١).

٢ - المصلّي لو لم يخطر بقلبه أنه مجتنب النجاسة، صحت صلاته إذا كان مجتنباً لها، فإن إزالة النجاسة من باب التروك لا من باب الأعمال(٢).

٣ - لو طيّرت الريح ثوباً نجساً، فألقته في الماء، فإنّه يطهر بذلك ولو لم تكن هناك نية(٣).

***

(١) انظر: مجموع الفتاوى، ٤٧٧/٢١.

(٢) انظر: مجموع الفتاوى، ٢٥٨/١٨.

(٣) انظر: مقاصد المكلفين، عمر الأشقر، ص ٣٠٠.

358