336

القواعد والضوابط الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابي الطهارة والصلاة

الناشر

جامعة أم القرى

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤٢٦ هجري

مكان النشر

مكة المكرمة

ولا تجب عليه الإعادة؛ لأن النجاسة إنما تثبت أحكامها مع العلم(١).

٢ - لو طاف وعلى إحرامه نجاسة، ولم يعلم بها إلاّ بعد انتهاء الطواف، فطوافه صحيح مجزئ ولا إعادة عليه.

٣ - لو صلى في بقعة نجسة ولم يعلم بنجاستها إلاّ بعد انتهائه، فالصلاة صحيحة، ولا إعادة؛ لأن النجاسة لا يثبت حكمها إلا مع العلم .

***

(١) انظر: مجموع الفتاوى، ١٨٤/٢٢.

356