الواجبات جميعها تسقط بالعجز، وهذا أمرٌ واقع بكثرة في زماننا هذا؛ لكثرة الحاج وصغر منى شرّفها الله تعالى.
٣ - الحائض يجوز لها أن تطوف بالبيت إذا اضطرت لذلك، كما في طواف الإفاضة. وليس في هذا ما يخالف قواعد الشريعة، إذ غايته سقوط الواجب أو الشرط - وهو الطهارة - بالعجز عنه، ولا واجب في الشريعة مع العجز(١).
٤ - إذا كان عاجزاً عن الخروج مع الإمام لصلاة العيد، سقط عنه ذلك وهذا على رأي الشيخ - رحمه الله - من أنّ صلاة العيد واجبة على الأعيان(٢).
***
(١) انظر: مجموع الفتاوى، ٢٦/١٧٦-٢١٨.
(٢) انظر: مجموع الفتاوى، ٢٤/١٨٥.