193

القواعد والضوابط الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابي الطهارة والصلاة

الناشر

جامعة أم القرى

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤٢٦ هجري

مكان النشر

مكة المكرمة

مخطئاً أو ناسياً لصومه ، فإنه لا يُفطر ولا قضاء عليه .

٤ - إذا لبس المحرم مخيطاً ، أو تطيّب ، أو غطّى رأسه أو قلم أظفاره أو أخذ من شعره مخطئاً أو ناسياً فلا إثم عليه ولا فدية .

٥ - إذا جامع زوجته ، وهو ناسٍ لصومه ، أو لحجّه ، أو لاعتكافه ، فعبادته صحيحة في كل ذلك ولا كفارة عليه ولا فدية ؛ لأن الأمور المنهي عنها يعفى فيها عن الناسي والمخطئ ، ومقتضى العفو عدم وجوب الفدية والكفارة .

***

207