184القواعد والضوابط الفقهية لدماء المرأة الطبيعيةأبو عبد الرحمن عيد بن أبي السعود الكيال الناشرمكتبة الكيال للأبحاث العلمية الشرعيةالإصدارالثانيةسنة النشر١٤٣٣ هجريتصانيفالقواعد الفقهية •مناطقسوريا•الإمبراطوريات و العصورالعثمانیون (شمال غرب الأناضول، البلقان، الشرق الأوسط وشمال أفریقیا، إریتریا)، أواخر القرن السابع-١٣٤٢ / أواخر القرن الثالث عشر-١٩٢٤١٣٠ كلام صاحب ((بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع))١٣١ نقل النووي في شرح مسلم اتفاق العلماء على ذلكبيان أن الراجح عدم إلزام المستحاضة بغسل آخر غير غسلها الأول بعد انتهاء حیضتها ١٣١كلام ابن رشد في بداية المجتهد على ذلك ١٣٢كلام الصنعاني على ذلك ١٣٢كلام الشوكاني في ذلك ١٣٣نقل آخر للنووي في شرح مسلم ١٣٣الفصل الثالث: القواعد الخاصة بالنفاس وهي سبع قواعد ١٣٤تعريف النفاستعريف السرخسيتعريف القرطبيتعريف صاحب المبدع شرح المقنعتعريف البهوتي في كشاف القناعالتعريف في ((المجموع))التعريف في المغني ١٣٥الفائدة من مجموع التعريفات ١٣٥القاعدة الرابعة والثلاثون: ((النفاس يحرم ما يحرمه الحيض ويسقط ما يسقطه)) ١٣٥الإجماع على القاعدةإجماع ابن هبيرةإجماع أبي الحسن ١٣٦إجماع الشوكاني193نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي