160القواعد والضوابط الفقهية لدماء المرأة الطبيعيةأبو عبد الرحمن عيد بن أبي السعود الكيال الناشرمكتبة الكيال للأبحاث العلمية الشرعيةالإصدارالثانيةسنة النشر١٤٣٣ هجريتصانيفالقواعد الفقهية •مناطقسوريا•الإمبراطوريات و العصورالعثمانیون (شمال غرب الأناضول، البلقان، الشرق الأوسط وشمال أفریقیا، إریتریا)، أواخر القرن السابع-١٣٤٢ / أواخر القرن الثالث عشر-١٩٢٤عن عطاء وطاوس ومجاهد قالوا: ((إن أدرك الزوج الشبق، أمرها أن تتوضأ ثم أصابها إن شاء)) .ضعفه النووي وابن المنذر وغيرهم [المجموع، (ج١ / ٣٦٩)].***167نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي