160

القواعد والضوابط الفقهية لدماء المرأة الطبيعية

الناشر

مكتبة الكيال للأبحاث العلمية الشرعية

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤٣٣ هجري

عن عطاء وطاوس ومجاهد قالوا: ((إن أدرك الزوج الشبق، أمرها أن تتوضأ ثم أصابها إن شاء)) .

ضعفه النووي وابن المنذر وغيرهم [المجموع، (ج١ / ٣٦٩)].

***

167