القواعد والضوابط الفقهية لدماء المرأة الطبيعية
الناشر
مكتبة الكيال للأبحاث العلمية الشرعية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤٣٣ هجري
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
القواعد والضوابط الفقهية لدماء المرأة الطبيعية
أبو عبد الرحمن عيد بن أبي السعود الكيال (ت. غير معلوم)الناشر
مكتبة الكيال للأبحاث العلمية الشرعية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤٣٣ هجري
«المستحاضة المعتادة تمكث قدر ما كانت تحبسها حيضتها ثم تغتسل».
قال الشوكاني في النيل: «والحديث يدل على أن المستحاضة ترجع إلى عادتها إذا كانت لها عادة وتغتسل عند مُضِيِّها»(٢) اهـ.
وقال الصنعاني في السبل:
«والحديث دليل على إرجاع المستحاضة إلى أحد المُعَرِّفَات، وهي أيام عادتها»(٣) اهـ.
ثم الحالة الثالثة من المستحاضة وحالها أفضل من السابقتين، وهي المعتادة المميزة، أي التي تميز دمها وتعرف الحيض من الاستحاضة وهي في نفس الوقت ذاكرة لعادتها عددها ووقتها فهي تعرف حيضتها بأحد المعرفين من العادة أو التمييز أو بهما معًا، إذ المقصود التأكد وحصول اليقين بمعرفة الحيض من الاستحاضة.
وهو خلاف لا ثمرة له هنا، اللَّهم إلا في مسألة واحدة.
(١) (ج ١ / ١٨٤).
(٢) نيل الأوطار (ج١/ ٣٧٥).
(٣) سبل السلام (ج١/ ٣٠١).
114