86

القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي

الناشر

دار التدمرية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٩ هجري

مكان النشر

الرياض

وكذا لا يقسم ماله ؛ لأنه حي فلا يحكم بموته إلا بيقين، قال الشافعي - رحمه الله -: (( إذا أسر المسلم فكان في دار الحرب، فلا تنكح امرأته إلا بعد يقين وفاته، عرف مكانه أو خفي مكانه، وكذا لا يقسم ميراثه)) (١).

(١) الأم ٣٥٤/٤ - ٣٥٥، وانظر: المهذب ٨٣/٤، المنهاج ومغني المحتاج ٢٦/٣.

84