430

القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي

الناشر

دار التدمرية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٩ هجري

مكان النشر

الرياض

الضابط الأول

«إنما الصدقة في عين الشيء بعينه»(١)

المطلب الأول: معنى الضابط:

أ - معنى مفردات الضابط:

- الصدقة : مأخوذة من الصدق خلاف الكذب، يقال: صدق فلان في الحديث يصدُق صَدقاً وصِدقاً، إذا أخبر بالواقع(٢).

والمراد بها في الضابط: الصدقة الواجبة، وهي الزكاة، قال الله تعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا﴾(٣)، وسميت بذلك لأنها دليل على صدق مخرجها في إيمانه(٤).

والزكاة في اللغة: النماء والطهارة، يقال: زكا الزرع يزكو زكاء إذا نما وزاد. ويقال: زكّى الشيء إذا طهّره، ومنه قول الله عز وجل: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا﴾(٥) أي: طهرها - يعني: النفس - من الأخلاق الرديئة(٦).

وفي الشرع: اسم لأخذ شيء مخصوص، من مال أو بدن مخصوص، على أوصاف مخصوصة لطائفة مخصوصة(٧).

(١) الأم ٣/ ٧٥، كتاب البيوع، باب صدقة الثمر.

(٢) انظر: معجم مقاييس اللغة ٣٣٩/٣، لسان العرب ١٠/ ١٩٣.

(٣) من الآية ١٠٣، من سورة التوبة.

(٤) انظر: فتح القدير للشوكاني ٢/ ٥٨٠.

(٥) الآية ٩ من سورة الشمس.

(٦) انظر: معجم مقاييس اللغة ١٧/٣، لسان العرب ٣٥٨/١٤.

(٧) انظر : الحاوي ٣/ ٧١، المجموع شرح المهذب ٣٢٥/٥.

428

القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي | أصول