القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي
الناشر
دار التدمرية
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٩ هجري
مكان النشر
الرياض
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي
عبد الوهاب بن أحمد خليل (ت. غير معلوم)الناشر
دار التدمرية
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٩ هجري
مكان النشر
الرياض
أ - معنى مفردات الضابط :
- النية في اللغة : العزم والقصد، يقال : نوى الشيء ينويه نية، إذا قصده وعزم عليه(٢).
وفي الاصطلاح: عبارة عن انبعاث القلب نحو ما يراه موافقاً لغرض من جلب نفع، أو دفع ضر حالاً أو مالاً(٣).
ب - المعنى الإجمالي للضابط :
هذا الضابط يختص ببيان حكم من أحكام صلاة الجماعة، وهو حكم اختلاف نية الإمام والمأموم، حيث نص الإمام الشافعي على أن لكل مصل نية نفسه، فله أن يعينها أي صلاة صلاها : أداء أم قضاء، وفريضة أم نافلة، ومكتوبة أم نذراً، أو أي فريضة قصدها : ظهراً أم عصراً، أو أي نافلة تنفل بها : بعدية أم وتراً، ولا يؤثر
(١) الأم ٣٠٧/١، كتاب الصلاة، اختلاف نية الإمام والمأموم.
وانظر الضابط بالمعنى في : تخريج الفروع على الأصول للزنجاني ١٠٢ .
(٢) انظر: معجم مقاييس اللغة ٣٦٦/٥، لسان العرب ٣٤٧/١٥.
(٣) هذا تعريف البيضاوي كما ذكره الحافظ ابن حجر وغيره، انظر: فتح الباري ١/ ١٦، الأشباه والنظائر للسيوطي ٧٦، وانظر تعريفات أخرى للنية إن شئت في : إحياء علوم الدين ٣٥٣/٤، المجموع ١/ ٣٦٠، المنثور ٢٨٤/٣.
410