تطوعت فأهلت بالحج أن عليه تخليتها، من قبل أن من دخل في الحج ممن قدر عليه، لم يكن له الخروج منه، ولزمه، غير أنها إذا تنفلت بصوم لم يكن له منعها، ولزمه عندي في قوله أن يقول ذلك في الاعتكاف والصلاة.
القول الثاني أن تكون كمن أحصر فتذبح، وتحل ويكون ذلك لزوجها)) (١).
(١) الأم ٢/ ١٦٦ - ١٦٧.
356
القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي | أصول