342

القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي

الناشر

دار التدمرية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٩ هجري

مكان النشر

الرياض

القاعدة الأولى

«النوافل أتباع الفرائض لا لها سوى حكم الفرائض»(١)

المطلب الأول : معنى القاعدة :

أ - معنى مفردات القاعدة:

- النوافل : جمع نافلة، والنفل والنافلة بمعنى، وهو في اللغة اسم لما كان زيادة على الأصل، ولهذا سميت الغنيمة نفلاً ؛ لأنها زيادة على ما هو مقصود من شرعية الجهاد من إعلاء كلمة الله وقهر أعدائه، وصلاة التطوع نافلة ؛ لأنها زيادة أجر لهم على ما كتب لهم من ثواب ما فرض عليهم (٢).

وفي الاصطلاح: السنة والنافلة، والتطوع، والمستحب، والمندوب، والمرغب فيه، والمرشد إليه، والحسن، والأدب، ألفاظ مترادفة عند فقهاء المذهب، وهي: (( المأمور به الذي لا يلحق بتركه ذم من حيث هو ترك له من غير حاجة إلى بدل)) (٣).

ومنهم من قال: السنة ما واظب عليها رسول الله ﷺ، والمستحب ما فعله أحياناً، والتطوع ما ينشئه الإنسان ابتداء مما فِعله أرجح من تركه.

وهناك أقاويل مختلفة. والحاصل : أن ما رجح جانب فعله على جانب تركه ترجحاً ليس معه المنع من النقيض، فهذه الأسامي تطلق عليه، ثم إن بعض

(١) الأم ١ / ١١٢، كتاب الطهارة، باب النية في التيمم.

(٢) انظر: معجم مقاييس اللغة ٥ / ٤٥٥، لسان العرب ١١/ ٦٧١.

(٣) هذا التعريف هو الأصح في تعريف الندب عند الغزالي بعد ما أبطل تعريفين قبله. المستصفى ٦٦/١. وهناك تعريفات أخرى للندب، فانظرها إن شئت في : الإحكام للآمدي ١٦٣/١، نهاية السول ٥٩/١، جمع الجوامع مع شرح المحلي ١/ ٨٠، كشف الأسرار ٣١١/٢، روضة الناظر ١٨٩/١.

340

القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي | أصول