القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي
الناشر
دار التدمرية
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٩ هجري
مكان النشر
الرياض
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي
عبد الوهاب بن أحمد خليل (ت. غير معلوم)الناشر
دار التدمرية
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٩ هجري
مكان النشر
الرياض
أ - معنى مفردات القاعدة :
- الفوت : الفاء والواو والتاء أَصِيل صحيح يدل على خلاف إدراك الشيء والوصول إليه، يقال : فات الأمر يفوت فوتاً وفواتاً، إذا مضى وذهب وقته ولم يفعل، وتفاوت الشيئان : تباعد ما بينهما، أي لم يدرك هذا ذاك(٢).
ب - المعنى الإجمالي للقاعدة :
هذه القاعدة استغنيت بلفظ ورودها عن شرح دلالتها، وبيان معناها، إذ تفيد - كما هو واضح ـ: أنه إذا اجتمع عند مكلف أمران - سواء كان واجبين، أو مندوبين، أو أحدهما واجباً والآخر مندوباً - أحدهما مضيق الوقت يخاف فوته، والآخر موسع الوقت لا يخاف فوته، فإن عليه أن يبدأ بالذي يخاف فوته حتى يوقعه في وقته، ثم يرجع إلى الذي لا يخاف فوته.
لم أجد لهذه القاعدة دليلاً نقلياً واضحاً، غير أنها يمكن أن تعلل بالآتي :
إن ما أمر به الشارع - على سبيل الوجوب كان أو على سبيل الندب - لا يخلو إما أن يكون محدوداً بغاية معلومة، كالصلاة، أو يكون وقته العمر كله، كالحج(٣).
(١) الأم ١ / ٤٠٥، كتاب صلاة الكسوف، وقت كسوف الشمس.
(٢) انظر: معجم مقاييس اللغة ٤٥٧/٤، لسان العرب ٦٩/٢.
(٣) انظر: البحر المحيط ٢١٨/١.
332