321

القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي

الناشر

دار التدمرية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٩ هجري

مكان النشر

الرياض

المجوسي، وقيل : عليه دية مجوسي، أو القود من الذمي الذي جنى عليه ؛ لأنه كافر، والكفر ملة واحدة، وهكذا إن جنى عليه نصرانياً فتزندق أو دان ديناً لا تؤكل ذبيحة أهله (١).

- لو نكح المسلم نصرانية فارتدت إلى يهودية، أو يهودية فارتدت إلى نصرانية، لم تحرم عليه ؛ لأنه كان يصلح له أن يبتدئ نكاحها لو كانت من أهل الدين الذي خرجت إليه، ولو ارتدت إلى مجوسية أو دين غير دين أهل الكتاب، فإن رجعت إلى الإسلام أو إلى دين أهل الكتاب قبل انقضاء العدة فهما على النكاح، وإن لم ترجع حتى تنقضي العدة فقد انقطعت العصمة بينهما (٢).

(١) انظر: الأم ٦ / ٦٧.

(٢) انظر: الأم ٥ / ١٣.

319