القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي
الناشر
دار التدمرية
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٩ هجري
مكان النشر
الرياض
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي
عبد الوهاب بن أحمد خليل (ت. غير معلوم)الناشر
دار التدمرية
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٩ هجري
مكان النشر
الرياض
العقد يجوز مبتدؤه في الإسلام، و إلا فلا(١) ٠
يستدل لهذه القاعدة بأدلة من الكتاب والسنة :
أولاً : الدليل من الكتاب :
- قال الله تبارك وتعالى: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ اتَّقُواْ اللَّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِىَ مِنَ الْرِّبَوَأْ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ * فَإِ لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأَذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَلِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ﴾(٢).
قال الشافعي - رحمه الله -: ((فكان في أمر الله عز وجل برد ما بقي من الربا دليل على أن ما قبض منه في الجاهلية لا يرد ؛ لأنه تم في الجاهلية، وأن ما عقد ولم يتم بالقبض حتى جاء الإسلام يرد)»(٣).
وحکم رسول الله ێ بحكم الله في أن لم يرد ما قُبض من الربا ؛ لأنه فات، ورد ما لم یقبض منه ؛ لأن الإسلام أدركه غیر فائت، فأمرهم بتركه وردهم إلى رؤوس أموالهم التي كانت حلالاً لهم(٤).
((فجمع حكم الله، ثم حكم رسول الله وَ ليه في الربا أن عفا عما فات، وأبطل ما أدرك الإسلام)»(٥).
ثانياً : الأدلة من السنة :
(١) انظر: الأم ٧٧/٥.
(٢) الآيتان ٢٧٨ - ٢٧٩ من سورة البقرة.
(٣) الأم ٧٧/٥.
(٤) انظر: الأم ٣٧٨،٢٩٩/٤.
(٥) الأم ٣٧٨/٤.
297