265

القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي

الناشر

دار التدمرية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٩ هجري

مكان النشر

الرياض

ويستثنى من القاعدة صور، منها :

- مسائل المهر السابقة، حيث لم يكن للزوج الرجوع به على من غره على الجديد الأظهر (١).

- مسألة لو أكل المالك طعامه المغصوب جاهلاً، فلا ضمان على الغاصب في أحد قولي الشافعي، وكذا لو قدمه له ضيافة، فأكله، فإن الغاصب يبرأ، والقول الآخر : أن الغاصب يضمن، وكان متطوعاً بالإطعام، وعليه ضمان الطعام (٢).

(١) انظر: الأم ١٢٤/٥، ٦٩/٥، الروضة ٧/ ١٨١.

(٢) انظر: الأم ٣/ ٢٩٠، المنثور للزركشي ١٣٣/١، الأشباه والنظائر للسيوطي ٢٩٧، الروضة ١١/٥.

263