القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي
الناشر
دار التدمرية
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٩ هجري
مكان النشر
الرياض
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي
عبد الوهاب بن أحمد خليل (ت. غير معلوم)الناشر
دار التدمرية
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٩ هجري
مكان النشر
الرياض
- «إذا شهد أربعة على رجل أنه وطيء هذه المرأة فقال: هي امرأتي، وقالت ذلك، أو قال: هي جاريتي، فالقول قولهما، ولا يكشفان في ذلك، ولا يحلفان فيه إلا أن يحضرهما من يعلم غير ما قالا، وتثبت عليه الشهادة، أو يقران بعد بخلاف ما ادعيا، فلا يجوز إلا ما وصفت من قبل أن الرجل قد ينكح المرأة ببلاد غربة، وينتقل بها إلى غيرها، وينكحها بالشاهدين والثلاثة فيغيبون ويموتون، ويشترى الجارية بغير بينة وببينة، فيغيبون، فيكون الناس أمناء على هذا لا يحدون» (١).
(١) الأم ٧/ ٨٣.
185