158

القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي

الناشر

دار التدمرية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٩ هجري

مكان النشر

الرياض

قال الشافعي: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾(١)، فقسم كل ما أخذ من مسلم على قسم الله عز وجل، وهي سهمان ثمانية لا يصرف منها سهم، ولا شيء منه عن أهله ما كان من أهله أحد يستحقه، ولا تخرج صدقة قوم منهم عن بلدهم وفي بلدهم من يستحقها(٢).

(١) الآية ٦٠ من سورة التوبة.

(٢) الأم ٢ / ١١٠.

156