147

الإعلام بحدود قواعد الإسلام

محقق

محمد صديق المنشاوى

الناشر

دار الفضيلة

الإصدار

الأولى

مكان النشر

القاهرة

وذَهَبَ بعضُ العُلَمَاءِ إلى أنَّ مَنْ تَرَكَ شيئاً من هَذِهِ القَوَاعِد وإن اعترف بوجوبه فإنَّهُ كَافِرٌ يُقْتَل كَتَارك الصَّلَاة ، ولم يختلفوا في كُفْر جاحد وجوبها ، ولا قتله .

والله تعالى يَعْصِمُنَا أَجْمَعين من الزَّلَلِ والخطل ، ويُوَفِّقنا لسديد القَوْل والعَمَل بمنه لا إله غيره، ولَا رَبّ سِوَاه، وصَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّد نَبِيِّه المصطفى [ وآله وصحبه وسلم](١), [وَحَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيل](٢).

***

(١) في (ع): ((وعلى آله وسلم تسليماً))

(٢) في (ح) : لا توجد هذه العبارة.

147