54القواعد الكلية والضوابط الفقهيةابن المبرد - ٩٠٩ هجريمحققجاسم بن سليمان الفهيد الدوسريالناشردار البشائر الإسلاميةالإصدارالأولىسنة النشر١٤١٥ هجريمكان النشربيروتتصانيفالقواعد الفقهية القواعد الفقهية الحنبلية•مناطقسوريا•الإمبراطوريات و العصورالعثمانیون (شمال غرب الأناضول، البلقان، الشرق الأوسط وشمال أفریقیا، إریتریا)، أواخر القرن السابع-١٣٤٢ / أواخر القرن الثالث عشر-١٩٢٤1 - إذا قتل الذمي عمدا أضعفت الدية لإزالة القود.و 2 - ومنها: إذا سرق من غير حرز فلا قطع، وتضعف الغرامة.3 - ومنها: إذا سرق ثمرا أو كثرا فلا قطع، وتضعف الغرامة.و2، 4 - ومنها: إذا كتم الضالة تضعف الغرامة.5 - ومنها: إذا قلع الأعور عين صحيح فلا قصاص، وتلزمه الدية كاملة.و-6، 6 - ومنها: السرقة من الغنيمة فلا قطع، وتضعفي الغرامة .84 - الرابعة والثمانون : في ما لا يضمن بالإتلاف]ما لا يضمن بالإتلاف أشياء: 1 - الخمر.2 - والة اللهو.3 - والة الخمر إذا إذا لم ينتفع بها في غيره. ونص أحمد .على إحراق بيت الخمر.4 - وكتب السحر والتنجيم.5 - والكلب.صفحة ٩٧نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي