51القواعد الكلية والضوابط الفقهيةابن المبرد - ٩٠٩ هجريمحققجاسم بن سليمان الفهيد الدوسريالناشردار البشائر الإسلاميةالإصدارالأولىسنة النشر١٤١٥ هجريمكان النشربيروتتصانيفالقواعد الفقهية القواعد الفقهية الحنبلية•مناطقسوريا•الإمبراطوريات و العصورالعثمانیون (شمال غرب الأناضول، البلقان، الشرق الأوسط وشمال أفریقیا، إریتریا)، أواخر القرن السابع-١٣٤٢ / أواخر القرن الثالث عشر-١٩٢٤أو بقاء خيار الشرط.79 - التاسعة والسبعون : (في ما يكون به الفراق بين الزوجين)فراق الزوجين يكون بثلاثة أشياء: 1 - بالطلاق.2 - واللعان.3 - والفسخ.والفسخ يكون بآشياء: 1 - الخلع.2 - ووجود عيب في الزوجة أو الزوج.3 - والفسخ لعدم النفقة والكسوة.4 - والفسخ لعدم الوطىء.5 - والفسخ إذا أعتقت الزوجة، وزوجها عبد.ثم الفرقة تارة تكون مجانا لا أخذ فيها لواحد منهما، وتارة تأخذ الزوجة، وتارة يأخذ الزوج في الخلع والطلاق بعوض.80 - الثمانون: (في أنواع الأملاك])الأملاك عدة: 1 - تارة يقع الملك على العين والمنفعة، وهو الغالب.2 - وتارة يقع على المنفعة دون العين في مواضع: الإجارة، والعارية، والوصية بالنفعصفحة ٩٤نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي