37القواعد الكلية والضوابط الفقهيةابن المبرد - ٩٠٩ هجريمحققجاسم بن سليمان الفهيد الدوسريالناشردار البشائر الإسلاميةالإصدارالأولىسنة النشر١٤١٥ هجريمكان النشربيروتتصانيفالقواعد الفقهية القواعد الفقهية الحنبلية•مناطقسوريا•الإمبراطوريات و العصورالعثمانیون (شمال غرب الأناضول، البلقان، الشرق الأوسط وشمال أفریقیا، إریتریا)، أواخر القرن السابع-١٣٤٢ / أواخر القرن الثالث عشر-١٩٢٤5 - والثلث: فرض الأم مع عدم الولد والإخوة، والاثنين فصاعدا من ولد أم.6 - والسدس: فرض الأب مع ذكور الولد، والجد مع ذكور الولد، والأم مع الولد أو الإخوة، والجدات، وبنت الابن مع البنت، والأخت من الأب مع الأخت من الأبوين.7 - وثلث الباقي: فرض الأم في أصل العمريتين.57 - السابعة والخمسون : (في الورث بالفرض أو التعصيب أو)بالاثنين معا ل لا58 - الثامنة والخمسون : (في شروط صحة النكاح])شروط صحة النكاح خمسة:صفحة ٨٠نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي