القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
الناشر
دار بلنسية للنشر والتوزيع
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
الرياض
تصانيف
•القواعد الفقهية
•
الإمبراطوريات و العصور
آل سعود (نجد، الحجاز، المملكة العربية السعودية الحديثة)، ١١٤٨- / ١٧٣٥-
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
صالح السدلانالناشر
دار بلنسية للنشر والتوزيع
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
الرياض
١ - كان النبي ﷺ أباح للنساء أن يخرجن للمساجد لحضور صلاة الجماعة؛ فقد روى البخاري وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: ((لا تمنعوا إماء الله - النساء - مساجد الله))(١) واستمر ذلك على عهده ﷺ وعهد أبي بكر رضي الله عنه إلى أن منعهن عمر بن الخطاب عن الخروج إلى المساجد؛ لفساد الزمان وتغير حال أهله وتبدل حالة النساء؛ حيث حدث في عهده ما لم يحدث في عصر النبي ﷺ وعهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه. حتى قالت عائشة رضي الله عنها: ((لو أدرك رسول الله ﷺ ما أحدث النساء لمنعهن المسجد كما مُنِعه نساء بني إسرائيل»(٢) ... الحديث.
ومنها: جواز إغلاق أبواب المساجد في غير أوقات الصلاة في زماننا وذلك صيانة للمسجد عن العبث والسرقة.
ومنها أيضاً: تضمين الساعي بالفساد؛ لتبدل أحوال الناس مع
(١) رواه البخاري ٩٠٠ ومسلم ٤٤٢ وأبوداود ٥٦٥ و٥٦٦ والترمذي ٥٧٠، ورواه مالك في الموطأ ١/ ١٩٧.
(٢) صحيح البخاري رقم ٨٦٩، كتاب صفة الصلاة: باب خروج النساء إلى المساجد بالليل والغلس، ورواه مسلم ٤٤٥، وأبوداود ٥٦٩ واللفظ له.
436