القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
الناشر
دار بلنسية للنشر والتوزيع
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
الرياض
تصانيف
•القواعد الفقهية
•
الإمبراطوريات و العصور
آل سعود (نجد، الحجاز، المملكة العربية السعودية الحديثة)، ١١٤٨- / ١٧٣٥-
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
صالح السدلانالناشر
دار بلنسية للنشر والتوزيع
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
الرياض
وهاتان القاعدتان تعبران عن شروط العادة التي تجعل حكماً لإثبات حكم شرعي(١)؛ ذلك أنه لما كان ظاهر القاعدة الأم ((العادة محكمة)) يوحي بأن العادة مرعية على الإطلاق أثبتوا لها شروطاً تفيد تقييدها بما إذا اطردت أو غلبت أما إذا ساوت أو ندرت فلا تراعى!
وقد تحدثت عن أولى هاتين القاعدتين عند حديثي عن شروط اعتبار العرف والعادة وفصلت الكلام عليها من جميع جوانبها(٢).
وإليك تفصيل القول في القاعدة الثالثة:
١ - صلة هذه القاعدة بما قبلها.
٢ - تعريف الغالب والشائع والنادر لغة واصطلاحاً.
٣ - الأصل اعتبار الغالب في الفقه الإسلامي.
٤ - فروع هذه القاعدة وأمثلتها.
٥ - بناء الأحكام على الغالب لا يؤثر فيه الأمر النادر.
(١) مصادر الحق في الفقه الإسلامي لعبدالرزاق السنهوري جـ١ قسم ٥/ ص٤٦.
(٢) انظر ص٣٥٣.
397