القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
الناشر
دار بلنسية للنشر والتوزيع
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
الرياض
تصانيف
•القواعد الفقهية
•
الإمبراطوريات و العصور
آل سعود (نجد، الحجاز، المملكة العربية السعودية الحديثة)، ١١٤٨- / ١٧٣٥-
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
صالح السدلانالناشر
دار بلنسية للنشر والتوزيع
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
الرياض
ضوابط لكثير من الأحكام الفرعية المبنية على اعتبار العرف وفيها من المرونة ما يجعلها صالحة لكل ما يجد من وقائع وأحداث تحتاج إلى بيان الحكم الشرعي فيها ... وأهم هذه القواعد هي:
١ - قاعدة: استعمال الناس حجة يجب العمل بها.
٢ - قاعدة: تعتبر العادة إذا اطردت أو غلبت.
٣ - قاعدة: العبرة للغالب الشائع لا بالقليل النادر.
٤ - قاعدة: لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمنة والأمكنة والأحوال.
٥ - قاعدة: المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً.
٦ - قاعدة: المعروف بين التجار كالمشروط بينهم.
٧ - قاعدة: التعيين بالعرف كالتعيين بالنص.
٨ - قاعدة: لا عبرة بالعرف الطاريء وسبق الحديث عنها عند تفصيل شروط اعتبار العرف والعادة (١).
٩ - قاعدة: الكتاب كالخطاب.
١٠ - قاعدة: الإشارة المعهودة للأخرس كالبيان باللسان.
هذه أهم القواعد المندرجة تحت قاعدة ((العادة محكمة)).
وسأتناول - بإذن الله تعالى - شرحها وتفصيلها مع بيان ما اشتملت عليه كل واحدة منها من أحكام، ثم النظر في تطبيقاتها في الحياة العملية.
(١) انظر الشرط الأول من شروط اعتبار العرف والعادة.
290