القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
الناشر
دار بلنسية للنشر والتوزيع
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
الرياض
تصانيف
•القواعد الفقهية
•
الإمبراطوريات و العصور
آل سعود (نجد، الحجاز، المملكة العربية السعودية الحديثة)، ١١٤٨- / ١٧٣٥-
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
صالح السدلانالناشر
دار بلنسية للنشر والتوزيع
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
الرياض
ولكن ما معنى اعتبار العرف في بناء الأحكام؟ وشروط اعتباره؟ وللإجابة عن هذا أقول:
لا ريب أن الشريعة تعمل على تحقيق مصالح الإنسان، والمصالح دائمة وهي عادة من العادات وقد اعتبر الشارع المصلحة التي تتفق ومقاصد الشريعة وهذا هو معنى اعتبار العرف والعادة سواء نص عليها الشارع وأقرها أو حدثت تباعاً للحاجة والضرورة ... يقول الإمام الشاطبي في الموافقات:
(( ... لما قطعنا بأن الشارع على وزان واحد على جريان المصالح على ذلك؛ لأن أصل التشريع سبب المصالح والتشريع دائم فالمصالح كذلك، وهو معنى اعتباره للعادات في التشريع))(١).
لكي يتضح معنى اعتبار العرف في التشريع يحسن أن أذكر الاستعمالات الفقهية للعرف والعادة ثم أتحدث عن كل استعمال على حده ومعنى اعتباره الأمثلة على ذلك أما الاستعمالات الفقهية للعرف فهي بالاستقراء تنحصر في أربعة:
الأول: العرف الذي يكون دليلاً على مشروعية الحكم ظاهراً.
الثاني: العرف الذي يرجع إليه في تطبيق الأحكام المطلقة على الحوادث.
(١) الموافقات جـ٢٨٦/٢.
347