القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
الناشر
دار بلنسية للنشر والتوزيع
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
الرياض
تصانيف
•القواعد الفقهية
•
الإمبراطوريات و العصور
آل سعود (نجد، الحجاز، المملكة العربية السعودية الحديثة)، ١١٤٨- / ١٧٣٥-
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
صالح السدلانالناشر
دار بلنسية للنشر والتوزيع
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
الرياض
اشترط في العرف الاستقرار وتلقي الطباع السليمة لما يعهد ويرى بين الناس بالقبول وأن يقر الشارع ذلك الذي تعارفه الناس واستمروا عليه، كما جاء في تعريف العادة عند الفقهاء أنها ما تكررت مرة بعد أخرى لأنها مأخوذة من المعاودة والتكرار وبناء على ذلك: يكون العرف والعادة بمعنى واحد إذا ما تحدث عنهما الفقهاء وبنوا الأحكام عليهما ولا وجه للتفرقة بينهما؛ لأن العادة تنشأ بتكررها مرة بعد أخرى واستمرارها يجعلها تستقر في النفوس فتسمى عرفاً إذا تلقته الطباع السليمة بالقبول واستحسنته العقول وجرى عمل الناس به، وهذا هو العرف المعتبر أو العادة المعتبرة عند فقهاء التشريع الإسلامي(١).
العادة أعم من العرف؛ لأن العادة تشمل العادة الفردية والعادة الناشئة عن عامل طبيعي، وعادة الجمهور التي هي العرف فتكون النسبة بين العادة والعرف هي ((العموم والخصوص المطلق)) لأن العادة أعم مطلقاً وأبداً، والعرف أخص إذ هو: عادة مقيدة. فكل عرف هو عادة وليست كل عادة عرفاً؛ لأن العادة قد تكون فردية أو مشتركة(٢).
(١) العرف والعادة لأبي سنة ص ١٠، ١١.
(٢) المدخل الفقهي العام للزرقاء جـ٢، ص ٨٤٣، ٨٤٤.
336