القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
الناشر
دار بلنسية للنشر والتوزيع
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
الرياض
تصانيف
•القواعد الفقهية
•
الإمبراطوريات و العصور
آل سعود (نجد، الحجاز، المملكة العربية السعودية الحديثة)، ١١٤٨- / ١٧٣٥-
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
صالح السدلانالناشر
دار بلنسية للنشر والتوزيع
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
الرياض
بعض العبادة وعجز عن باقيها هل يلزمه الإتيان بما قدر عليه منها أم لا؟ هذا على أقسام ... (١).
كما نص عليها الإمام الجويني - رحمه الله تعالى - في كتابه الغيائي فقال:
إن المقدور عليه لا يسقط بسقوط المعجوز عنه ... وأنها من الأصول الشائعة التي لا تكاد تنسى ما أقيمت أصول الشريعة(٢).
الميسور: من اليسر ضد العسر. ويسر الأمر ويُسر أي سهل. ويسر الأمر: فهو ميسور، واليسير والميسور: السهل.
المعسور: من العسر ضد اليسر: الضيق والشدة(٣).
معنى القاعدة: أن المأمور به إذا لم يتيسر فعله على الوجه الأكمل الذي أمر به الشرع لعدم القدرة عليه، وإنما يمكن فعل بعضه فيجب فعل البعض المقدور عليه، ولا يترك بترك الكل الذي یشق فعله.
ذهب الفقهاء في استنباط هذه القاعدة إلى الشطر الثاني من
(١) القواعد لابن رجب الحنبلي ١١٠/١٠٩ قاعدة رقم ٨.
(٢) الغيائي لإمام الحرمين الجويني ص٤٦٩.
(٣) بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز مادة يسر، وعسر.
314