القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
الناشر
دار بلنسية للنشر والتوزيع
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
الرياض
تصانيف
•القواعد الفقهية
•
الإمبراطوريات و العصور
آل سعود (نجد، الحجاز، المملكة العربية السعودية الحديثة)، ١١٤٨- / ١٧٣٥-
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
صالح السدلانالناشر
دار بلنسية للنشر والتوزيع
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
الرياض
١ - صلة هذه القاعدة بقاعدة المشقة تجلب التيسير، وقاعدة ((الضرورات تبيح المحظورات)).
٢ - حقيقة الاضطرار وأقسامه وأنواع كل قسم.
٣ - معنى القاعدة.
٤ - دليل القاعدة.
٥ - أثر الاضطرار على المحظورات الشرعية.
٦ - آراء الفقهاء في ضمان الشيء المستهلك حال الضرورة.
٧ - الأمثلة التطبيقية عن هذه القاعدة.
مع أن الأصول العامة المقطوع بها والمباديء الأساسية في الشريعة الإسلامية مبدأ اليسر والتسهيل والتسامح والاعتدال ورعاية المصلحة ودرء المفسدة، ومن مظاهر هذا كما رأينا سابقاً(١) إباحة الشارع أكل مال الغير حال الضرورة إلا أن الشارع الحكيم قد قيد ذلك بأن لا يخالف المضطر قواعد الشريعة من حفظ حقوق الغير والحفاظ عليها؛ فالاضطرار لا يبرر أخذ مال الغير بغير حق ومعناه أن إباحة شيء للاضطرار لا تنافي الضمان؛
(١) انظر ص (٢١٥) من هذا الكتاب. تحت عنوان أهمية قاعدة المشقة تجلب التیسیر.
297