القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
الناشر
دار بلنسية للنشر والتوزيع
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
الرياض
تصانيف
•القواعد الفقهية
•
الإمبراطوريات و العصور
آل سعود (نجد، الحجاز، المملكة العربية السعودية الحديثة)، ١١٤٨- / ١٧٣٥-
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
صالح السدلانالناشر
دار بلنسية للنشر والتوزيع
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
الرياض
أحدكم امرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل))(١) قال ابن هبيرة: ((واتفقوا على أن من أراد تزوج امرأة فله أن ينظر منها ما ليس بعورة))(٢).
وكذا من استشير في خاطب يريد خطبة امرأة فله أن يكتفي بالتعريض لا بالتصريح كقوله: لا تصلح لك(٣).
٩ - يجب على المدافع عن نفسه أن يستخدم من وسائل الدفاع الأخف فالأخف فيبدأ بالوعيد والتهديد ثم بالضرب العادي والجرح ثم بالقتل حسب جسامة الخطر ومقدار التعدي(٤).
١٠ - يحكم القاضي بسد المنافذ المطلة على مقر نساء الجار بقدر ما يمنع الضرر وأذى النظر عنه بوضع حاجز خشبي ونحوه لا بسد النافذة كليا(٥).
١١ - يباع من مال المدين جبراً عنه بواسطة القاضي بقدر ما يفي بالديون الحالَّة إذا كان له مال ظاهر من جنس الدين باتفاق الفقهاء(٦).
١٢ - يجوز لولي اليتيم أن يأخذ من مال اليتيم عند الحاجة بقدر عمله إلا أن يفرض له الحاكم شيئاً فيجوز له أخذه
(١) سنن أبي داود جـ٢٢٩/٢.
(٢) الإفصاح عن معاني الصحاح جـ١١١/٢.
(٣) الأشباه والنظائر للسيوطي ص٨٤، ٨٥.
(٤) نظرية الضرورة الشرعية ص ٢٥٠ .
(٥) الفقه الإسلامي وأدلته جـ٣٢٦/٤.
(٦) الموسوعة الفقهية الكويتية ج٧١/٩.
278