القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
الناشر
دار بلنسية للنشر والتوزيع
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
الرياض
تصانيف
•القواعد الفقهية
•
الإمبراطوريات و العصور
آل سعود (نجد، الحجاز، المملكة العربية السعودية الحديثة)، ١١٤٨- / ١٧٣٥-
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
صالح السدلانالناشر
دار بلنسية للنشر والتوزيع
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
الرياض
شرعاً عن فعله. فكل ممنوع في الإسلام ما عدا حالات الكفر والقتل والزنا يستباح فعله عند الضرورة إليه، بشرط أن لا ينزل منزلة المباحات والتبسطات فيتناول المضطر من الحرام بمقدار دفع السوء والأذى(١).
وهذه القاعدة مفرعة على قاعدتي ((لا ضرر ولا ضرار)) و ((المشقة تجلب التيسير)) لكن إدراجها تحت قاعدة ((المشقة تجلب التيسير)) أوفق؛ لأنها أكثر لصوقاً بها إذ أن كلاً من ((المشقة)) و((الضرورة)) يطلق على ما يطلق عليه الآخر وكلاهما لون من ألوان الحرج والعسر المستدعي للتخفيف والتيسير على المكلف. قال العز بن عبدالسلام رحمه الله: ((الضرورات مناسبة لإباحة المحظورات جلباً لمصالحها كما أن الجنايات مناسبة لإيجاب العقوبات درءاً لمفاسدها))(٢).
دليل هذه القاعدة الآيات القرآنية الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة.
أما الآيات القرآنية فهي خمس: منها آية خاصة نص فيها
(١) نظرية الضرورة الشرعية ص٢٢٦.
(٢) قواعد الأحكام في مصالح الأنام جـ٢/٩.
254