173

القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها

الناشر

دار بلنسية للنشر والتوزيع

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٩ هجري

مكان النشر

الرياض

ثم إني رأيت من الكُتَّاب المتأخرين الذين يكتبون في علم القواعد الفقهية من يرى: بأن يُجْمَعَ بين القاعدتين: ((إعمال الكلام أولى من إهماله)) و((إذا تعذر إعمال الكلام يهمل)) بأن يقال: ((إعمال الكلام أولى من إهماله ما لم يتعذر))(١).

وبهذا يمكن التفادي من التكرار في ذكر القواعد والفروع المندرجة تحتها. والله أعلم.

(١) القواعد الفقهية للندوي ص٣٥٦.

172