القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
الناشر
دار بلنسية للنشر والتوزيع
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
الرياض
تصانيف
•القواعد الفقهية
•
الإمبراطوريات و العصور
آل سعود (نجد، الحجاز، المملكة العربية السعودية الحديثة)، ١١٤٨- / ١٧٣٥-
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
صالح السدلانالناشر
دار بلنسية للنشر والتوزيع
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
الرياض
ترددت هذه القاعدة على أقلام الفقهاء وألسنتهم في مواطن التعليل والترجيح(١) بالصيغة المذكورة هنا: ((الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته)) أو الصيغ المتقاربة معها فقد عبر عنها بعضهم بقوله:
((الحادث يُحال بحدوثه إلى أقرب الأوقات)) وأوردها بعضهم بصيغة الجمع فقال: ((الحوادث تحال بحدوثها إلى أقرب الأوقات)) ويعبر عنها أيضاً بأن ((الأصل في كل حادث تقديره بأقرب زمن)).
الحادث: مصدر حادثة وجمعه حوادث، وحادثات، والحادث هو: ((الشيء الذي كان غير موجود ثم وجد، والحادث نقيض القديم(٢))).
والوَقْتُ ((بفتح فسكون جمعه أوقات: المقدار من الدهر أو الزمان فإذا اختلف في زمان وقوع الحادث وسببه فما لم تثبت نسبته إلى الزمان القديم ينسب إلى الزمن الأقرب منه وهو الحال، فإذا ثبت نسبته إلى الزمان البعيد (القديم) يحكم بذلك(٣))).
(١) القواعد الفقهية للندوي ص٣٠٤، ٣٥٣.
(٢) انظر: مختار الصحاح والمنجد في اللغة والأعلام مادة ((حدث)).
(٣) معجم لغة الفقهاء مادة ((وقت)).
147