القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
الناشر
دار بلنسية للنشر والتوزيع
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
الرياض
تصانيف
•القواعد الفقهية
•
الإمبراطوريات و العصور
آل سعود (نجد، الحجاز، المملكة العربية السعودية الحديثة)، ١١٤٨- / ١٧٣٥-
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
صالح السدلانالناشر
دار بلنسية للنشر والتوزيع
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
الرياض
المستجدة إذا ثبت خلوها من الربا والجهالة والضرر والغرر (١).
ومن فروع هذه القاعدة أيضاً:
«لما كان الأصل المقطوع به في المعاملات اتباع تراضي الملاك لذا: فإن الملاك يختصون بملكهم، فهم لا يزاحم أحد مالكاً في ملكه من غير حق مستحق».
ومن فروعها أيضاً: أنه إذا لم يُسْتَيَقن حَجْرٌ أو حَظَرٌ من الشارع في شيء فلا يثبت فيه تحريم «وإذا لم يثبت فيه تحريم؛ فهو على الإباحة».
ويستثنى من هذه القاعدة التي معنا: قاعدة أخرى متفق عليها وهي: «الأصل في الأبضاع التحريم» وأما العبادات فالأصل فيها التوقيف وأما العقود فالأصل فيها الصحة إلا ما أبطله الله ورسوله وهذا الأصل داخل تحت القاعدة «الأصل في الأشياء الإباحة»، وأما المائعات فالأصل فيها الطهارة إلا ما ورد نص بنجاسته وهذا أيضاً داخل تحت قاعدة «الأصل في الأشياء الإباحة» وإليك تفصيل القاعدة المستثناة من قاعدة: «الأصل في الأشياء الإباحة» وهي الآتي بيانها:
(١) الوجيز المرجع السابق.
135