القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
الناشر
دار بلنسية للنشر والتوزيع
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
الرياض
تصانيف
•القواعد الفقهية
•
الإمبراطوريات و العصور
آل سعود (نجد، الحجاز، المملكة العربية السعودية الحديثة)، ١١٤٨- / ١٧٣٥-
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
صالح السدلانالناشر
دار بلنسية للنشر والتوزيع
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
الرياض
إلا أن ذلك الشك لا يزيل اليقين وهو حياته المتيقنة قبلاً وعلى ذلك فلا يجوز الحكم بموته وليس لورثته اقتسام تركته ما لم يثبت موته يقيناً(١).
هذه القاعدة: مأخوذة من قاعدة: ((ما ثبت بيقين لا يرتفع بالشك، وما ثبت بيقين لا يرتفع إلا بيقينٍ مثله)).
معنى اليقين هنا هو ((الاستصحاب لما تيقن في الماضي وهو الأصل وأطلق عليه اليقين مجازاً(٢)، ((والمراد من الشك هو: الشك الطاريء بعد حصول اليقين)).
لما كانت الأحكام الفقهية تبنى على الظاهر، والوصول إلى اليقين يتعذر في كثير من الأحيان لذا جوز الشرع اعتبار ((الظن الغالب: الذي تسكن إليه النفس ويطمئن به القلب))(٣) ((فلو سافر إنسان بسفينة مثلاً وثبت غرقها فيحكم بموت هذا الإنسان؛ لأن موته ظَنٍّ غالب، والظن الغالب بمنزلة اليقين))(٤).
(١) درر الحكام شرح مجلة الأحكام ص ٢٠.
(٢) القواعد الفقهية للندوي ص٣٢٤، ٣٢٥.
(٣) القواعد للمَقَّرِي جـ٢٤١/١ تحقيق أحمد بن حميد. طبع ونشر جامعة أم القرى بمكة المكرمة.
(٤) درر الحكام شرح مجلة الأحكام العدلية ص ١٠.
109