واحدة، وأمّا إذا كان مخالفًا له فلا يجوز ذلك(١) لكون الحكم المستفاد من تطبيق القاعدة أضعف من الحكم الثابت بالنصّ أو الإجماع، وهذا إذا كانت القاعدة ثابتة بطريق الاستقراء المفيد للظنّ، وأمّا إذا كانت القاعدة نفسها نصًّا شرعيًا، أيضًا، فإنه - حينئذ - يُلْجأ إلى القواعد والأسس العامة في مسألة التعارض والترجيح.
***
(١) انظر: ((المحصول)) (٢/٤٣٢) وقد ورد ذلك في كلام الرازي عن شروط الفرع الذي يجري فيه القياس. ورأينا أنه من الممكن نقله وتطبيقه في المجال الذي ذكرناه فيه.