عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين
أبو عبد الرحمن عبد المجيد جمعة الجزائري (ت. غير معلوم)ومنها لو رأى السّيل يمرّ بدار جاره، فبادر، ونقب حائطه، وأخرج متاعه، فحفظه، عليه جاز ذلك، ولم يضمن نقب الحائط.
ومنها لو قصد العدوُّ مالَ جاره، فصالحه ببعضه دفعاً عن بقيته، جاز له، ولم يضمن مادفعه إليه.
ومنها لو وقعت النّار في دار جاره فهدّم جانباً منها على النّار لئلاّ تسري إلى بقيتها، لم يضمن.
ومنها لو باعه صُبرة(١) عظيمة، أوحطباً أوحجارة، ونحو ذلك، جاز له أن يدخل ملكه من الدّوابّ، والرّجال ماينقلها به، وإن لم يأذن له في ذلك لفظاً.
ومنها لو جذّ ثماره أو حصد زرعه ثمّ بقي من ذلك ما يرغب عنه عادة، جاز لغيره التقاطه وأخذه، وإن لم يأذن فيه لفظاً.
ومنها لو وجد هدياً مشعراً منحوراً ليس عنده أحد، جاز له أن يقتطع منه، ويأكل منه. ومنها لو أتى إلى دار رجل جاز له طَرْقُ حلقة الباب عليه وإن كان تصرّف في بابه لم يأذن له فيه لفظاً.
ومنها الاستناد إلى جداره والاستظلال به. ومنها الاستمداد من محبرته. وهذا أكثر من أن يحصر(٢). اهـ (٤٤٨/٢ - ٤٤٩)
وانظر: (٤٥١/٢، ٤٥٤ ٤ / ٣٣٤).
(١) الصُّبرة: ما جمع من الطّعام بلا كيل ولا وزن. «الصّحاح» باب الراء، فصل الصّاد. مادة: صبر «لسان العرب» مادة: صبر.
(٢) وانظر «مدارج السالكين» (٣٨٨/١ - ٣٨٩) و«الفروسية» (ص ٩١).
365