القاعدة الثامنة والعشرون
تخصيص العام بالعرف والعادة(١).
كما أنّ الحقيقة العرفية تقدّم على الحقيقة اللّغوية، كذلك يصلح العرف في تخصيص اللّفظ العام، وتقييد المطلق.
فلو قال الرجل لامرأته: «الطّلاق يلزمني لا تقولين لي شيئاً إلّ قلتُ لك مثله» فقالت له: أنت طالق ثلاثاً. فالحالف لم تدخل هذه الصّورة في عموم
(١) انظر «قواعد الأحكام» (١٠٧/٢) و«نشر العرف» (١١٦/٢، ١٢٥) و«الأشباه والنظائر» لابن الوكيل (١٥٠/١) و«قواعد الزركشي» (٣٩٣/٢) و«قواعد ابن رجب» (ق/١٢١ و١٢٢) و« القواعد والضوابط» الندوي (ص ٢٧٩)، وقد اختلف فيها الأصولیون على قولين:
أحدهما: عدم جواز التخصيص بها، وهو قول الجمهور.
والثاني: الجواز، وهو قول الحنفية.
انظر تفصيل المسألة في: «البرهان» (٤٤٦/١)، «المعتمد» (٣٠١/١)، «المسؤَّدة» (ص ١٢٣)، « الإحكام» الآمدي (٥٣٤/٢)، «المحصول» (١٩٨/٢/١)، «شرح اللّمع» (٣٩١/١)، «منتهى السول» (ص ١٣٣)، «شرح التنقيح» (ص ٢١١)، «العدّة» (٥٩٣/٢-٥٩٥)، «مختصر البعلي» (ص ١٢٤)؛ «البحر المحيط» (٣٩١/٣-٣٩٧)، «التمهيد» الإسنوي (ص ٣٨٠)، «التحرير ومعه التقرير» ابن الهمّام وابن الحاج (٢٨٢/١)، «المستصفى» (١١١/٢ - ١١٢)، «حاشية العطّار على المحلّي على جمع الجوامع»(٧٠/٢)، «مسلّم الثبوت» (٢٤٥/١)، «نهاية السول» (٤٦٩/٢ - ٤٧٦)، «الوصول» ابن برهان (٣٠٦/١)، «الإبهاج» (١٨٠/٢)، «بيان المختصر» الأصفهاني (٣٣٣/٢ - ٣٣٤)، «رسائل ابن عابدين» (ص ٢٩٩، ٣٢١)، «تقريب الأصول» لابن جزيّ (ص ١٤٥)، «إرشاد الفحول» (ص ١٦١).
359