عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين
أبو عبد الرحمن عبد المجيد جمعة الجزائري (ت. غير معلوم)وأوردها في "زاد المعاد"(٢) بلفظ: (( ما حرم تحريم الوسائل فإنّه يباح للحاجة والمصلحة الراجحة )).
وعبَّر عنها في موضع آخر بلفظ: ((ما حرم لسدّ الذّرائع فإنّه يباح عند الحاجة والمصلحة الرّاجحة))(٣).
والمراد منها، أنّ ما كان منهيًّا عنه لسدّ الذرائع المفضية إلى المحرمات، يشرع مع الحاجة للمصلحة التي لا تحصل إلّا به.
قال الإمام ابن القيم - رحمه الله -:
(( إنّ باب سدّ الذرائع متى فاتت به مصلحة راجحة أو تضمّنت مفسدة راجحة لم يلتفت إليه)). (٢١٣/٣)
وقال - رحمه الله - في "زاد المعاد"(٤):
(( وقاعدة باب سدّ الذّرائع إذا عارضه مصلحة راجحة قدّمت عليه)).
ودلائلها كثيرة جدًّا منها قوله - تعالى -: ﴿قُل لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ. وَقُل لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ﴾(٥) الآية.
(١) انظر «مجموع الفتاوى» (٢٥١/٢١ و٢٩٨/٢٢ و١٨٦/٢٣ - ٢١٤٤١٨٧).
(٢) (٢٤٢/٢).
(٣) (٧٨/٤).
(٤) (١٤٨/٥).
(٥) سورة النور: ٣٠ - ٣١.
320