عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين
أبو عبد الرحمن عبد المجيد جمعة الجزائري (ت. غير معلوم)فإن قلتم: تيقّن الحدث قد ارتفع بالوضوء فلا يعود بالشّكّ. قال منازعهم: وبيقين البراءة الأصليّة قد ارتفع فلا يعود بالشّكّ(١).
ومن ذلك لو شكّ هل طلّق واحدة أو ثلاثاً، فإنّ مالكًا يلزمه بالثّلاث لأَنّه تيقّن طلاقًا، وشكّ هل هو ما تزيل أثره الرّجعة أم لا؟(٢) اهـ.
ثمّ رجّح قول الجمهور، لأنّ النّكاح متيقّن، فلا يزول بالشّكّ، ولم يعارض يقين النكاح إلّ شكّ محض. انظر (٣٧٩/١ - ٣٨٠).
***
(١) قال العلامة ابن عبد البر في «الاستذكار» (٢٣٩/٢): ((لم يتابعه على هذا القول أحد غيره إلّ من قال بقوله من أصحابه)).
(٢) انظر «الفروق» للقرافي (١٦٣/٢ - ١٦٥ الفرق: ٩٧).
300