وقد بحث مسألة الاستثناء في اليمين والطّلاق واعتبار النيّة فيه في "إعلام الموقّعين" بما قد لا تجده في غيره. انظر (٧٣/٤ - ١٠٦)؛ وكذا (٤٢٤/٣).
ح - التقييد بالشّرط بالنيّة(١)
من فروعها، ما تقدّم في الفصل السابق.
فلو قال: ((أنت طالق))، وقال: أردت إن كلّمتِ رجلاً، أو خرجت من داري، لم يقع به الطّلاق. وانظر (٨٣/٨٢/٣ و١٤٢/٤)
ط - الاستثناء بالنيّة(٢)
من فروعها. لو قال: (( نسائي طوالق)) واستثنى بقلبه إلاّ فلانة، صحّ استثناؤه، ولم تطلّق. انظر (٨٣/٣ ١٠٥/٤)
ى - اعتبار النيّة في الأيمان(٣)
أي حمل اليمين على مقتضى النيّة، فإن عدمت رجع إلى سبب اليمين،
(١) انظر «الفروق» (١١٣/٣)؛ و«المجموع شرح المهذب» (١٥٤/١٧)؛ و«الفروع» لابن مفلح (٤٢٤/٥).
(٢) انظر: «القواعد» لابن رجب (ق/١٢٥)؛ و«الأشباه والنظائر» للسيوطي (ص٤٦)، و «الفروق» (٧٢/٣ - ٧٣)؛ و«إدرار الشروق» (١٧٩/١ و٦٥/٣)؛ و«الأشباه والنظائر» لابن نجيم (ص٥٢) و«شرح الكوكب المنير» (٣٣/٣ - ٣٤)؛ و«المسوّدة» لابن تيمية (ص ١٥٣)؛ و«مختصر البعلي» (ص١١٩؛ و«القواعد والفوائد الأصولية» له (ص ٢٥١ - ٢٥٣)؛ و«فواتح الرحموت» (٣٢٦/١)؛ و«قواعد السعدي» (ص٧٢).
(٣) انظر: «الفروق» (٦٤/٣ - ٦٥)؛ و«الأشباه والنظائر» للسيوطي (ص ٤٨ - ٤٩)؛ ولابن نجيم (ص ٢٥و ٥٢)؛ و«رسائل ابن عابدين» (ص٢٩٢ - ٣٠٠ و٣٠٢)؛ و«المغني» (٥٤٣/١٣)؛ و«مجموع الفتاوى» (٣٣٩/١١٣)؛ و«مقدّمة في أصول التفسير» (ص١٦)؛ و«قواعد السّعدي» (ص ١٠٩ - ١١٠).
233