القواعد الفقهية والأصولية المؤثرة في تحديد حرم المدينة المنورة
الناشر
مكتبة دار المنهاج
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٣٠ هجري
مكان النشر
الرياض
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
القواعد الفقهية والأصولية المؤثرة في تحديد حرم المدينة المنورة
محمد بن الحسين الجيزاني (ت. غير معلوم)الناشر
مكتبة دار المنهاج
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٣٠ هجري
مكان النشر
الرياض
التي كانت في زمنه ﷺ وسورها الآن هو طرفها في زمنه ﷺ فيحرم قطع ما نبت بنفسه في البيوت الخارجة ولا يخرج قطع الشجر الذي بها.
وجاء في الحاشية بنفس الصفحة: والحرم بالنسبة له أي لقطع الشجر وأما بالنسبة للصيد فالمدينة داخلة مثلما يحرم صيد خارجها يحرم صيد داخلها.
وبالتأمل في البحث ظهر ما يلي:
أولا: أن الأحاديث الصحيحة المجمع على صحتها حددت الحرم ما بين اللابتين وعير وثور وهو ما اعتمده جمهور أهل العلم والإمامان الشافعي وأحمد.
ثانيا: أن أحاديث اللابتين أكثر من حديث الجبلين.
ثالثا: أن جبليها هما عير وثور.
رابعا: أن مأزميها هما جبلا ثور وعير حيث إن المأزم من معانيه الجبل.
خامسا: أن عاير هو عير.
سادسا: أن عيراً وثوراً جبلان خارجان عن الحرم.
سابعا: أن اللابتين حدان داخلان في الحرم وذلك لما يأتي:
أ - إن النبي ﷺ أتى بني حارثة فقال: (أراكم قد
106