القواعد الفقهية من خلال كتاب الإشراف على مسائل الخلاف للقاضي عبد الوهاب البغدادي المالكي
مناطق
•المغرب
الإمبراطوريات و العصور
العلويون أو الفيلاليون الشرفاء (المغرب)، ١٠٤١- / ١٦٣١-
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
القواعد الفقهية من خلال كتاب الإشراف على مسائل الخلاف للقاضي عبد الوهاب البغدادي المالكي
محمد الروكي (ت. غير معلوم)آمل أن يقوم بإنجازه باحث آخر - لذلك - وحفاظاً على صلب الموضوع الذي التزمت فيه - اكتفي هنا بمجرد العرض لأهم هذه القواعد الأصولية، مصنفة حسب موضوعاتها ومحاورها الكبرى:
١- الأمر المطلق يفيد الوجوب(١):
أي إن صيغة الأمر إذا وردت مجردة عن أي قرينة تصرفها إلى الندب، فإن هذه الصيغة محمولة على الوجوب. وأمثلة ذلك أكثر من أن تحصى. والقاعدة مختلف فيها بين الأصوليين.
٢ - الأمر المطلق محمول على الفور(٢):
أي إن صيغة الأمر إذا عريت عن أي قرينة تفيد تعلقها بوقت محدد. فإنها تحمل حينئذ على الفور. والمسألة خلافية سواء عند المالكية، أو عند غيرهم(٣).
٣- الأمر بالشيء نهي عن ضده(٤) أو: الوجوب يتضمن تحريم الترك(٥):
وهي قاعدة خلافية بين الأصوليين أيضاً(٦).
(١) انظر: الإِشراف: ٤٢/١، ١٣٢، ٢٢٩،٢٢٥.
(٢) انظر: الإشراف: ١١/١، ٢١٧، ٢١٨.
(٣) انظر: مفتاح الوصول للشريف التلمساني: ص٢٣ - ٢٤. وانظر: المنخول للغزالي: ص ١١١.
(٤) انظر: الإشراف: ٩٦/١، ١٣١، ١٣٦.
(٥) الإشراف: ٢٢٣/١.
(٦) انظر: مفتاح الوصول: ص٣١ - ٣٢ - ٣٣. وانظر: المنخول: ص١١٤ وما بعدها.
422