القواعد الفقهية من خلال كتاب الإشراف على مسائل الخلاف للقاضي عبد الوهاب البغدادي المالكي
مناطق
•المغرب
الإمبراطوريات و العصور
العلويون أو الفيلاليون الشرفاء (المغرب)، ١٠٤١- / ١٦٣١-
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
القواعد الفقهية من خلال كتاب الإشراف على مسائل الخلاف للقاضي عبد الوهاب البغدادي المالكي
محمد الروكي (ت. غير معلوم)أي إذا جاز التوكيل مع غياب الموكل، فإنه يجوز كذلك مع حضوره(١).
١١- كل ما صحت النيابة فيه مع حضور الموكل صحت مع غيبته(٢):
هذه القاعدة تتعلق بحالة هي عكس الحالة التي تتعلق بها القاعدة السابقة. ومن فروعها - الموضحة لها - أنه يجوز التوكيل في استيفاء القصاص مع غيبة الموكل(٣).
١٢- كل من لم يصح أن يوكل، لم يصح أن يتوكل(٤):
من فروعها: عدم جواز توكيل المراهق(٥).
١٣- كل ما صحت الدعوى مع عدمه، لم يكن وجوبه شرطًا(٦)
من فروعها؛ جواز وقوع اللعان من نفي الحمل، ولو كان مجردًا عن القذف(٧)
١٤ - اليمين - في التداعي - على أقوى المتداعيين(٨).
(١) ويستدل المالكية على ذلك بأن عليًا رضي الله عنه وكل عقيلاً بحضوره. انظر: الإشراف: ٢٦/٢.
(٢) الإشراف: ٢٧/٢.
(٣) وخالف في ذلك أبو حنيفة، والشافعي في أحد قوليه. انظر: الإشراف: ٢٧/٢.
(٤) انظر الإشراف: ٢٩/٢.
(٥) انظر الإشراف: ٢٩/٢.
(٦) انظر: الإشراف: ١٦٢/٢.
(٧) انظر: الإشراف: ١٦٢/٢.
(٨) انظر: الإشراف: ٢/٧٦، ١١٢، ١٩٩، ٢٨٥، ٢٨٧.
420