374

القواعد الفقهية من خلال كتاب الإشراف على مسائل الخلاف للقاضي عبد الوهاب البغدادي المالكي

الوفاة، كالذمي؛ ولأن كل من صح تمليكه بغير الوصية صح أن يملك بالوصية، كالمعاهد والمستأمن؛ ولأن اختلاف الأديان والدار لا يؤثر في التمليك بالوصية. أصله: وصية الذمي للمسلم))(١).

***

(١) الإشراف: ٣٢٤/٢.

373