القواعد الفقهية من خلال كتاب الإشراف على مسائل الخلاف للقاضي عبد الوهاب البغدادي المالكي
مناطق
•المغرب
الإمبراطوريات و العصور
العلويون أو الفيلاليون الشرفاء (المغرب)، ١٠٤١- / ١٦٣١-
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
القواعد الفقهية من خلال كتاب الإشراف على مسائل الخلاف للقاضي عبد الوهاب البغدادي المالكي
محمد الروكي (ت. غير معلوم)وقد عقد الإمام البخاري في كتاب البيوع باباً ترجم له بقوله: ((باب جلود الميتة قبل أن تدبغ)) وساق فيه حديث عبد الله بن عباس أن رسول الله ﷺ مر بشاة ميتة فقال: هلا استمتعتم بها؟ قالوا: إنها ميتة. قال: إنما حرم أكلها)). قال ابن حجر يعلق على ترجمة البخاري: ((وكأنه أخذ جواز البيع من جواز الاستمتاع؛ لأن كل ما ينتفع به يصح بيعه، ومالا فلا))(١).
وجواز بيع جلد الميتة قبل دبغه - أو عدم جوازه - هو من الفروع المختلف فيها لهذه القاعدة. وممن قال بالجواز: الإمام الزهري(٢) رحمه الله. والذي نقله القاضي عبد الوهاب من مذهب الإمام مالك هو المنع(٣).
٤- ما صحت إجارته صحَّ ملكه:
من فروع هذه القاعدة: جواز اتخاذ الكلب للصيد وحراسة الماشية وحراسة الزرع، وهو مذهب مالك(٤) رحمه الله. ويشهد له حديث بن مغفل أن رسول الله ﷺ: ((أمر بقتل الكلاب، ثم قال: ((ما لهم ولها))، فرخص في كلب الصيد وفي كلب الغنم(٥).
وذهب بعض الفقهاء إلى عدم جواز اتخاذه(٦)
(١) فتح الباري: ٤١٣/٤.
(٢) انظر: الإشراف: ٥/١. وفتح الباري: ٤١٣/٤.
(٣) انظر: الإشراف: ٥/١.
(٤) انظر: الإشراف: ٢٧٧/١. وانظر عارضة الأحوذي: ٢٧٨/٥، ٣٠١. و١٣٤/١. وما بعدها. وانظر: شرح ميارة على تحفة ابن عاصم: ٣٣٣/١.
(٥) رواه أبو داود في كتاب الطهارة، باب الوضوء بسؤر الكلب.
(٦) انظر: عارضة الأحوذي: ١٣٤/١.
370