366

القواعد الفقهية من خلال كتاب الإشراف على مسائل الخلاف للقاضي عبد الوهاب البغدادي المالكي

انتهت مدة الإعارة. فالمالك مختار بين أن يلزم المستعير بقلع البناء والغرس. وبين أن يعطيه قيمته مقلوعاً(١). وخالف الشافعي(٢) في ذلك، فذهب إلى أن المالك ليس له أن يطالب المستعير بذلك إلا إذا اشترط عليه ذلك في العقد.

***

(١) انظر: الإشراف: ٣٩/٢.

(٢) انظر: الإشراف: ٣٩/٢.

365