352

القواعد الفقهية من خلال كتاب الإشراف على مسائل الخلاف للقاضي عبد الوهاب البغدادي المالكي

في الأموال الظاهرة(١). ثم جاء الساعي من الإمام العدل، فإنه يضمنها(٢). وخالف الشافعي ذلك في قوله الجديد فلم يوجب عليه الضمان، لأنه خيره بين تفريقها بنفسه، وإعطائها للإمام(٣).

***

(١) الأموال الظاهرة: مثل الماشية، والثمار والزروع.

(٢) انظر: الإشراف: ١٩١/١.

(٣) انظر: الإشراف: ١٩١/١.

351